علي أصغر مرواريد

88

الينابيع الفقهية

الأمرين إلا بطلاق أو أحد أسباب الفرقة . وإن حدثت هذه العيوب بعد الدخول لم تقتض الرد ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق ، وإن تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر ، وإن فقدت البينة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزر . وإذا تزوجت المرأة بحر فظهر لها أنه عبد وبسليم فظهر لها أنه عنين وبعاقل فظهر أنه به جنة وبمن يحل فظهر أنه محرم ، فعليها أن تصبر على العنة سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها مرة فلا خيار لها وإن لم يصل إليها في السنة كان لها رده وما أخذت منه ، وترده بباقي العيوب بأن تعزله ، فإن لم تعلم بالعيب حتى وطئها فلها ما انعقدت عليه النكاح ، وإذا علمت بالعيب ثم رضيت لم يكن لها خيار . وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها ، وكذلك يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا ، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون إرادة التزويج . وإذا تزوج الحر أمة بإذن سيدها فولدها حر وطلاقها بيده ، فإن مات عنها سيدها أو باعها فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، وإن تزوجت الحرة بعبد بإذن سيده فولدها حر ، فإن شرط سيد الأمة على الحر رق الولد وعلى الحرة فولدهما رق ، وإذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته بغير إذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الأمة . وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لا حق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ ، وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبد . وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ولسيده أن يجبره على طلاقها ، فإن مات سيد الأمة أو باعها فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه ، وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه ، وولدها رق لسيدها إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له ، وإذا زوج السيد عبده بأمة فليعطه شيئا من ماله وإن قل ،